السبت، 23 نوفمبر 2024 02:22 م

"برلمانى" ينشر مواد اللائحة المنظمة لضوابط التصويت الإلكترونى بالجلسات العامة للمجلس

"برلمانى" ينشر مواد اللائحة المنظمة لضوابط التصويت الإلكترونى بالجلسات العامة للمجلس تصويت إلكترونى
الأربعاء، 24 فبراير 2016 03:18 ص
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى"، مواد من مشروع

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

، والمطروحة للمناقشة العامة على الأعضاء، ويعرض فى تلك السطور المادتين 323 و 324 من الفصل الرابع "أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس"، فى الباب الثامن "جلسات المجلس وقراراته"، والتى تحدد ضوابط التصويت الإلكترونى، وتمنع استخدم عضو للبطاقة الخاصة لزميله حال عدم حضوره الجلسة.

وتنص المادة 323 على "فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيًا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونيًا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.

أما المادة 324، فتنص على: "التصويت الإلكترونى شخصى، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم".
مواد اللائحة المنظمة لضوابط التصويت الإلكترونى


الأكثر قراءة



print