كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، كيفية الاعتراض على مشروعات القوانين، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بالاعتراض على مشروعات القوانين.
مادة (157)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وردّه إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، طبقًا للمادة 123 من الدستور، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
مادة (158)
يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية، بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض، وفى حالة عدم الاعتراض خلال الميعاد المشار إليه، اعتُبر المشروع قانونًا، وأُصدر طبقًا للمادة 123 من الدستور.
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بنّاء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.