السبت، 23 نوفمبر 2024 01:45 ص

السيسى أجرى تعديلين على قانون الشرطة: محاكمتهم عسكريا واستحداث منصب معاونى الأمن

السيسى أجرى تعديلين على قانون الشرطة: محاكمتهم عسكريا واستحداث منصب معاونى الأمن الرئيس السيسى
الخميس، 25 فبراير 2016 07:02 م
كتبت هدى أبو بكر
أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن موافقته من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات، وذلك بعد أن وجه الرئيس السيسى بضرورة إجراء تعديل تشريعى لضبط الحالة الأمنية بالشارع على خلفية حادث مقتل سائق بالدرب الأحمر على يد رقيب شرطة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أجرى بعد توليه منصبه تعديلين ببعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ففى أكتوبر 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، لتنص على: "يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، وفقا للجريدة الرسمية.

وكانت الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل تنص على: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".

أما التعديل الآخر فكان فى ديسمبر من نفس العام، ونص القانون على: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (1) والمادة (2) من القانون النصان الآتيان، الفقرة الثالثة من المادة (1) بأن تتكون هيئة الشرطة من ضباط الشرطة وأمناء الشرطة ومساعدة الشرطة ومراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ومعاونى الأمن ورجال الخفر النظاميين.

والمادة (2) بأن تكون الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، من الضباط هى لواء مساعد أول وزير الداخلية، لواء مساعد وزير الداخلية، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم، وضباط الشرف، من رائد شرف ونقيب شرف وملازم أول شرف، وملازم شرف.

وأُضيف فى الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة، فصل ثالث مكرر بعنوان "معاونو الأمن"، بأن يعين معاونو الأمن من خريجى معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، على أن يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث"، ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر، وتكون الإجازة السنوية لمدة 15 يومًا، وتتكون الجزاءات من الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل، وخفض المرتب، وتأجيل الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.

كان هذا القرار يستهدف – حسبما قالت الرئاسة – استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة.


print