السبت، 23 نوفمبر 2024 05:38 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستثمار بتعديل المادة 6 من نظام الشرطة القابضة للسياحة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستثمار بتعديل المادة 6 من نظام الشرطة القابضة للسياحة أشرف سالمان وزير الاستثمار
السبت، 27 فبراير 2016 12:56 م
كتبت أسماء زيدان
تنشر الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار بتعديل المادة 6 من النظام الأساسى للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وإليكم النص الذى يحمل رقم 19 لسنة 2015.

مادة 1- تعديل المادة 6 من النظام الأساسى للشركة كالآتى:


المادة 6 قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بمبلغ 7 ملايين سهم ( سبعة ملايين سهم ) قيمة كل سهم جنيه واحد مصرى، وجميعها أسهم نقدية.

الجريدة-الرسمية-تنشر-قرار-الاستثمار-بتعديل-المادة-6-من-نظام-الشرطة-القابضة-للسياحة

حدد رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بمبلغ 188 مليون جنيه (مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه مصرى) موزعا على 188 مليون سهم (مائة وثمانية وثمانون مليون سهم) قيمة كل سهم جنيه واحد مصرى، وجميعها أسهم نقدية.



print