ينشر "برلمانى" نصوص أحكام الباب السادس من مشروع قانون الموظفين المدنيين المقدم من حزب الوفد كبديل عن قانون الخدمة المدنية المفروض من قبل مجلس النواب والخاص بتنظيم ساعات العمل والإجازات.
الباب السادس
الإجازات
( المادة ( ٤٣
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا
لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن35
ساعة وألا تزيد عن 48ساعة.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود
الإجازات المقررة فى هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية،
وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
( المادة ( ٤٤
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى
تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
الصادر فى هذا الشأن.
( المادة ( ٤٥
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة
وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.
( المادة ( ٤٦
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات
الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
15 يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. -١
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة. -٢
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. -٣
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين. -٤
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما
دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر
يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج
الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها
مصلحة العمل.
( المادة ( ٤٧
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية،
ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه
فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور سنة على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
مع حفظ حق الموظف فى ترحيل رصيد الإجازات المستحق قبل إقرار القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
( المادة ( ٤٨
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار
من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
١. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
٢. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ٧٥ % من الأجر الوظيفى.
٣. الستة أشهر التالية بأجر يعادل ٥٠ % من أجره الوظيفي، ٧٥ % من الأجر الوظيفىلمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس
الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير
الصحة بناء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل
إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه
عجزًا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات
الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم
طلبًا كتابيًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.
( المادة ( ٤٩
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
١. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
٢. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة
عملها بالخدمة المدنية.
٣. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددها المجلس
الطبى المختص.
٤. يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبي
المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
٥. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
( المادة ( ٥٠
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
١. يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
٢. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
٣. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات
التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
( المادة ( ٥١
يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل
بعض الوقت بناء على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر. ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكات
المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
( المادة ( ٥٢
لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال
مدة وجوده بالقوات المسلحة.
( المادة ( ٥٣
يحظر على الموظف أن يؤدى عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر
بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.