كتب محمود العمرى
ينشر " برلمانى " المادة 302 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذى تم الموافقة عليها فى الجلسة العامة، وتنص المادة على:
"يتكلم من يؤذن لهم وقوفًا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الاعاقة ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس".