كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 82 من اللائحة الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب والمتعلقة اللجان الخاصة والمشتركة، وجاء نص المادة كما وردت بمشروع اللائحة كالتالى:
مادة (82) :
للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو قرار بقانون أو موضوع أو مسالة محددة، وإعداد تقرير بشانها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من أجله أو بانتهاء عملها.