كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نصوص المواد 377 و378 و379 و380 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والمتعلقة بواجبات العضوية، وجاءت نصوص المواد كالتالى:
مادة 377: "مع مراعاة أحكام المادة 373 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات، أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ- المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية، على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون".
مادة 378: "فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك، بالسعر العادل، ويكون السعر كذلك متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب، سواء أكان بائعا أم مشتريا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية، سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط، فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعيّن خبيرا ماليًّا مستقلا لتحديد السعر العادل".
مادة 379: "مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان".
مادة 380: "على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطا مهنيًّا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس".