الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:31 م

ننشر المواد من 344 حتى 352 بلائحة البرلمان والمتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات

ننشر المواد من 344 حتى 352 بلائحة البرلمان والمتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات الجلسة العامة لمجلس النواب
الإثنين، 07 مارس 2016 05:01 م
كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نصوص المواد من 344 وحتى 352 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، الواردة ضمن الباب العاشر "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية"، والتى جاء نصها كالتالى:

الفصل الأول: أحكام عامة


مادة 344 مستحدثة: "يُخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس فى اجتماع غير عادى، فى غير دور الانعقاد، لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بأغلبية أعضائه".

مادة 345 مستحدثة: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مده لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه، وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون".

مادة 346 مستحدثة: "يخطر الرئيس المجلس بتقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وللمجلس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى، إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض، كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة فى ذات الوقت، وفى جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها".


الفصل الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات


مادة 347: "يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات، لرئيس المجلس، صورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته فور صدورها، كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة، من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقًا لاختصاصاته، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، خلال المدة ذاتها، وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته، لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها.
وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس صورة من تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة، إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج".

مادة 348: "يجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه - أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشـاط تقـوم به أية جهة من الجهات الآتية:

أ- الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

ب- الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.

جـ- المشروعات التى تسهم فيها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام، أو تضمن الدولة لها حدًّا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام".

مادة 349: "للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه، ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة، أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية".

مادة 350: "للمجلس أن يحدد ميعادًا لتقديم الجهاز للتقرير الذى يكلفه به، طبقا للمواد السابقة، وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز، وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس، ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك، متضمّنًا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به، وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التى يتناولها، وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير فى الميعاد، وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك".

مادة 351: "تحال تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة، أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه، وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس، ويجوز إحاله تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهمية إلى اللجنة العامة، وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها، وإثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات".

مادة 352: "يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه، اجتماعات اللجنة المختصة فى أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة، ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه، لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة، إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز، ويؤذن دائمًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه".


الأكثر قراءة



print