السبت، 23 نوفمبر 2024 07:39 ص

"برلمانى" ينشر المادتين 353 و354 باللائحة الداخلية والمنظمتين لصحة عضوية النواب

"برلمانى" ينشر المادتين 353 و354 باللائحة الداخلية والمنظمتين لصحة عضوية النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
الإثنين، 07 مارس 2016 07:47 م
كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نصّى المادتين 353 و354 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، الواردتين ضمن الفصل الأول "صحة العضوية"، والمنظمتين لصحة عضوية أعضاء المجلس، وجاء نصهما كالتالى:

مادة 353: "يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقًا للمادة 102 من الدستور".

مادة 354: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقًا لحكم المادة 387 من هذه اللائحة".


print