كتب محمد زين
"برلمانى" ينشر نصوص المواد من 357 وحتى 359، باللائحة الداخلية، من الباب الثالث عشر، والمتعلقة بشئون المجلس، وجاء نصها كالتالى:
الفصل الأول: المحافظة على النظام الأساسى فى المجلس
مادة 357: "387 فى اللائحة القديمة"
"المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه، ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى، ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك".
مادة 358: "388 باللائحة القديمة"
"مع مراعاة أحكام المادة التالية لا يجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس، وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم".
مادة 359: "389 باللائحة القديمة":
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.