كتب – محمد زين
"برلمانى" ينشر نصوص المواد، من 384 حتى 388، باللائحة الداخلية والمتعلقة بالجزاءات والتسهيلات البرلمانية للنواب، والتى جاء نصها كالتالى:
مادة 384 مادة مستحدثة:
مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب.
مادة 385:
يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم .
ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة . كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم .
وتسرى على أية مبالغ تدفع إلى الأعضاء وفقا للفقرة السابقة الأحكام المبينة بالمادة من هذه اللائحة، فيما يتعلق بعد جواز التنازل أو الحجز عليها والإعفاء من الضرائب والرسوم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
مادة 387
يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.
مادة 388:
يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم كل فى حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم .