كتبت أسماء زيدان
ينشر برلمانى نص المادة 438 من مشروع لائحة مجلس النواب، والذى انتهى البرلمان من الموافقة عليها أمس، الاثنين.
المادة 438:
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها، ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.