السبت، 05 أكتوبر 2024 08:19 ص

ننشر مواد فصل "رئيس مجلس النواب" فى اللائحة الداخلية الجديدة

ننشر مواد فصل "رئيس مجلس النواب" فى اللائحة الداخلية الجديدة مجلس النواب
الجمعة، 11 مارس 2016 03:01 م
كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" مواد الفصل الخاص بـ"رئيس مجلس النواب" طبقًا للائحة الداخلية الجديدة، طبقًا لما أقرته الجلسات العامة للبرلمان، وفيما يلى مواد فصل رئيس المجلس:

المادة (7)


"يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.. ولـه أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء".

المادة (8)


"رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقًا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.. ولـه أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات، وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها".

المادة (9)


"لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها.. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن".

المادة (10)


"لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة".


print