الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:37 م

كيفية إدارة أعمال اللجان النوعية والإشراف عليها فى مجلس النواب طبقا للائحة الجديدة

كيفية إدارة أعمال اللجان النوعية والإشراف عليها فى مجلس النواب طبقا للائحة الجديدة مجلس النواب
الإثنين، 14 مارس 2016 04:33 م
كتب محمد عبد العظيم
يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية الجديدة والتى تم إرسالها اليوم إلى مجلس الدولة، من أجل مراجعتها والخاصة بكيفية إدارة أعمال اللجان النوعية والإشراف عليها تحت قبة مجلس النواب.

مادة 52


"يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويحافظ على النظام داخلها ويتولى إدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا، ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامة بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

مادة 53


"يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس، وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ48 ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".

مادة 54


"يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها، ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس".

المادة 55


"لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه، وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

المادة 56


"يجوز للجنة بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن".

المادة 57


"يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية".


print