كتب محمد عبد العظيم
فى ضوء دستور 2014، حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب مواعيد بدء ونهاية أدوار الانعقاد للبرلمان، وفيما يلى يعرض "برلمانى" المواعيد طبقا لما نصت عليه اللائحة.
المادة 276
تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، مالم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
المادة 277
تنص على "يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".