السبت، 23 نوفمبر 2024 07:14 ص

بالتفاصيل.. ننشر مواد "لجنة القيم" فى لائحة مجلس النواب الجديدة

بالتفاصيل.. ننشر مواد "لجنة القيم" فى لائحة مجلس النواب الجديدة مجلس النواب
الثلاثاء، 15 مارس 2016 05:05 م
كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" مواد لجنة القيم فى اللائحة الداخلية الجديدة، لمجلس النواب:

المادة (28)


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيس ووكيلان وأمين للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

المادة (29)


تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية: (1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. (2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى المادة (.. ) من اللائحة. (3) الحصانة البرلمانية.

مادة (30)


"يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك بعد سماع أقوال العضو."

مادة (31)


تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولًا منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها".

مادة 32


"لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".

المادة (33)


"للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة."

المادة (34)


تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة، ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية.، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو.

المادة( 35)


"إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (384) من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (391)، والمادة (392) من هذه اللائحة.

المادة ( 36)


"يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (384) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع".


print