السبت، 23 نوفمبر 2024 04:22 م

عقب قرار وزارة التعليم للقضاء على الدروس الخصوصية.. يعنى إيه "ضبطية قضائية"؟

عقب قرار وزارة التعليم للقضاء على الدروس الخصوصية.. يعنى إيه "ضبطية قضائية"؟ الهلالى الشربينى وزير التعليم
الأربعاء، 16 مارس 2016 02:07 م
كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أن خطة القضاء على الدروس الخصوصية، من خلال منح بعض العاملين بالشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية لمواجهة هذه الظاهرة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" ما هى الضبطية القضائية، وعلى من تطبق.

تعريف الضبطية القضائية


الضبطية القضائية هى البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى، ويطلق على من يخول إليهم الضبطية القضائية، مأمورى الضبط القضائى، ووفقًا للقانون فإن مأمورى الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

أقسام مأمورو الضبط القضائى


ينقسم مأمورو الضبط القضائى إلى نوعين
النوع الأول:- مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام
وهؤلاء لهم صفة الضبطية القضائية فى جميع أنواع الجرائم، وتمنح لهم تلك الصفة بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية مادة 23 وما يكمله من قوانين.
وأفراد تلك الصفة يقسمهم القانون إلى قسمين
القسم الأول:- مأمورو ضبط قضائى ينحصر اختصاصه فى دوائر محددة وهم
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون
3. رؤساء نقطة الشرطة
4. العمد ومشايخ البلاد والخفراء
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية
6. ولمديرى الأمن بالمحافظات ومفتشين مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
القسم الثانى:- مأمورو ضبط قضائى يمتد اختصاصهم إلى جميع أنحاء الجمهورية وهم
1. مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. مدير الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
5. مفتشو وزارة السياحة.
وتتمتع هذه الفئات بسلطة الضبط القضائى بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم ولو لم تكن متعلقة بأعمال الوظائف التى يؤدونها.
النوع الثانى:- مأمورو الضبط القضائى ذات الاختصاص الخاص وهؤلاء لهم حق الضبطية القضائية فى جرائم معينة، وتلك الصفة تمنح لهم بموجب قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص مادة 23 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1957.
وينحصر اختصاصهم فى الجرائم التى تتعلق بها وظائفهم ومنهم على سبيل المثال مهندسو التنظيم، ومفتشو الصحة وغيرهم.


print