من ضمن حزمة التشريعات والقوانين والقرارات التى أصدرها المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد بين صيفى 2013ـ2014 احتل تعديل أحكام قانون المرور الصادرة يوم 1 إبريل سنة 2014 والتى عرفت بقانون "التوك توك" اهتماما متزايدا بعد أن أصبح التوك توك ظاهرة تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، "برلمانى" ينشر النص الكامل للقرار.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 25 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكرراً (3) ، نصها الآتى:
مادة 74 مكرراً (3)
"مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
(المادة الثانية)
يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدرات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مدة المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتى لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة فى الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر فى الحكم بمصادرتها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1435 هـ
(الموافق أول أبريل سنة 2014 م)
عدلى منصور
(الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (د) فى أول أبريل سنة 2014 )