كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب فى 4 مواد، كيفية متابعته لشئون الإدارة المحلية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية فى ضوء اللائحة الداخلية الجديدة.
المادة 268
يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
المادة 269
"يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية: (أولا) حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة (183) من الدستور، (ثانيا) فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة 127 من الدستور، (ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات، (رابعا) القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين.
المادة 270
يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس، ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها، كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.
المادة 271
يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.. ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.. ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس المحلى المختص لتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.