كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب كيفية اتهام رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" المواد المتعلقة بهذا الشأن.
المادة (265)
يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم بالخيانة العظمى، كتابة إلى رئيس المجلس وموقعًا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.. ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب، التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده.. ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق فى اتهام الخيانة العظمى.
المادة (266)
فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام عضو الحكومة وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدىى توافر الشروط الواردة بالمادتين 159 و173 من الدستور.
المادة (267)
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورى والتشريعية، بشأن طلب اتهام عضو الحكومة فى جلسة سريه مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها.. ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشة.. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام عضو الحكومة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون ذلك نداء الاسم.. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام عضو الحكومة، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعًا ببيان يتضمن الوقائع، التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات، التى اتبعها المجلس والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره.. وتجرى محاكمة من صدر من الحكومة فى شأنه قرار المجلس باتهامه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 159 من الدستور، وفقا للقانون الذى يتظم هذا الشأن.