كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب عن كيفية تقديم طلبات الإحاطة، وإبلاغها.
المادة 214
لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو أحد نوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (201) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (202)، والمادة (205) من هذه اللائحة. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الاخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.لاتخاذ ما تراه فى شأنها.
المادة 215
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثنين يوماً من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعه أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.