كتب محمد عبد العظيم
من حق أى عضو بمجلس النواب سحب استجوابه، من خلال طلب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، وقد نظمت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب كفيفة سحب الاستجواب وسقوطه، وفيما يلى يعرض "برلمانى" فى ضوء اللائحة الداخلية الجديدة كيفية سحب الاستجواب.
المادة 226
"فى جميع الأحوال، للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه.
كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق، ويكون ذلك بعد موافقة المجلس، ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول".
المادة 227
"يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفه من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله".