الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:05 ص

ننشر النص لإصدار قانون إعانات الطوارئ لعمال الشركات المتعثرة

ننشر النص لإصدار قانون إعانات الطوارئ لعمال الشركات المتعثرة شريف إسماعيل رئيس الوزراء
الإثنين، 21 مارس 2016 03:12 م
كتب أشرف عزوز
أنشأت الحكومة صندوق إعانة العمال والطوارئ فى عام 2002، وذلك لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل وينشر برلمانى قانون إنشاء الصندوق الذى صدر فى عام 2002.

المادة الأولى


ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية .

المادة الثانية


يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى :
- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية .
- التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار إليها فى المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية .
- صرف الإعانة للعمال الذى يتوقف صرف أجورهم وفق للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق .

المادة الثالثة


تتكون مواد الصندوق من :
- ( %1 ) من الاجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثين عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون .
- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل امواله من سنة مالية إلى أخرى .
ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

المادة الرابعة


يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى :
وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً .
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
اعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة الخامسة


تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الاعانات و قيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق .
وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون .

المادة السادسة


يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لعام 1981 كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة السابعة


مع عدم الإخلال بحق الصندوق فى اتخاذ الاجراءات المقررة قانونًا، يعاقب كل من يخالف البند (1) من المادة الثالثة بغرامة تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

المادة الثامنة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .


print