كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة "132" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بإعلان الطوارئ.
وتنص المادة على التالى:
المادة 132: يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حاله الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حاله الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محدده لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثله بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجس على إعلان حاله الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا ااجتماع.