الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:45 م

ننشر نص المادة "133" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة ببيان إعلان حالة الطوارئ

ننشر نص المادة "133" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة ببيان إعلان حالة الطوارئ جلسات المجلس
الثلاثاء، 22 مارس 2016 02:17 ص
كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة" 133" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة ببيان إعلان حالة الطوارئ.
وتنص المادة على التالى:

المادة 133:" لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
133 مادة

وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقريرا عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها وبمراعاة ما ورد فى نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارئ.


الأكثر قراءة



print