كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة رقم "141" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بحق أعضاء المجلس فى اقتراح تعديل الدستور
وتنص المادة على التالى:
المادة 141:"لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة، وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناءً على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.