كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة "134" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بطلب تعديل الدستور
وتنص المادة على التالى:
المادة 134: يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.