كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة "136" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة تقرير اللجنة العامة حول تعديل الدستور
وتنص المادة على التالى:
المادة 136: يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أو جزئياً أو رفضه بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم"، وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها.