كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة "137" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بالموافقة على مبدأ تعديل الدستور
وتنص المادة على التالى:
المادة (137) يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقريرا عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.