الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:24 م

تشريعات عدلى منصور: النص الكامل لقانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى 2014

تشريعات عدلى منصور: النص الكامل لقانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى 2014 عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015 04:25 ص
كتب محمد محسن أبو النور
فى يوم 25 فبراير من العام 2014، أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، ليختص بتحديد سياسات البلاد فى القضايا ذات الصلة بالأمن القومى فى وقت تزايدت فيه العمليات الإرهابية وأصبحت الحاجة ماسة إلى تشكيل هذا المجلس، "برلمانى" ينشر نص القانون.

نص القانون:


رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة على القوات المسلحة وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:

المادة الأولى


يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى - وزير الدفاع
- وزير الخارجية - وزير المالية
- وزير الداخلية - رئيس المخابرات العامة -رئيس أركان حرب القوات المسلحة - قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية - قائد قوات الدفاع الجوى - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة - مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

المادة الثانية


ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور اثنى عشر عضوا من أعضائه على الأقل.

ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة.

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

المادة الثالثة


يجوز لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الرابعة


مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالآتى:
1- النظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
2- تحديد الهدف السياسى العسكرى.
3- إعداد ملامح السياسة العسكرية وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية خاصة الخارجية.
4- إصدار التوجيه السياسى العسكرى.
5- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
6- تنسيق جهود جميع الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
7- دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
8- تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها، ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
9- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية أواصر الوحدة العسكرية بين الدول العربية.
10- معاونة رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرار الحرب.
11- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
ويجب أخذ رأى المجلس فى إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، كما يجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

المادة الخامسة


يجب دعوة رئيس هيئة الشؤون المالية ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة فى مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة، ولا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.

وتدرج موازنة القوات المسلحة رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة.

المادة السادسة


تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة، يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.

المادة السابعة


يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس ويمثل المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

وللأمانة حق الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس.

المادة الثامنة


توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ فى شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.

المادة التاسعة


يلغى القانون رقم 86 لسنة 1968 وأى نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


print