كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" نص المادتين 353، و354 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، باعتبارهم أحد المواد الجديدة فى اللائحة، حيث تم استحداثهم فى ضوء دستور 2014.
المادة (353)
يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور.
المادة (354 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة 387 من هذه اللائحة.