كتبت إسراء الشرباصى
ينشر "برلمانى" نص المادة 196 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب والمتعلقة بإقرار القرارات بقوانين.
وتنص المادة 196: "يقوم المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون بإقراره أو رفضه، فإذا لم يعرض أى قرار بقانون، أو عرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعًا ببيان عن الإجراءات التى اتُّبعت والآراء التى أبديت والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض، فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون فى الفترة السابقة، أو تسوية ما يترتب عليه من آثار فى هذه الفترة على النحو الذى يراه، نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وفى جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بالأغلبية المطلقة للحاضرين".