كتب محمد محسن أبو النور
فى صباح الثلاثاء 25 فبراير 2014 أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد قانون تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، "برلمانى" ينشر نص القانون.
نص القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته.
إلى جانب القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء قررمشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى
المادة الأولى
يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة
- قائد القوات البحرية
- قائد القوات الجوية
- قائد قوات الدفاع الجوى
- مساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة
- أمين عام وزارة الدفاع
- قائد قوات حرس الحدود
- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
- رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة
- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة
- رئيس هيئة القضاء العسكرى
- قائد الجيش الثانى الميدانى
- قائد الجيش الثالث الميدانى
- قائد المنطقة المركزية العسكرية
- قائد المنطقة الشمالية العسكرية
- قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
- قائد المنطقة الغربية العسكرية
- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
- مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة
على أن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
المادة الثانية
يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة. ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
المادة الثالثة
يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
المادة الرابعة
يجوز، بناء على دعوة من وزير الدفاع، أن يحضر جلسات المجلس أى من قيادات القوات المسلحة طبقاً لما تتطلبه دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس.
كما يجوز لوزير الدفاع، أيضا، أن يدعو من يرى من الخبراء أو المختصين من خارج القوات المسلحة لحضور جلسات المجلس.
المادة الخامسة
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:
1 - الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة.
2 - شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطوير المستقبلى.
3 - الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
4 - سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
5 - سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
6 - سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
7 - سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
8 - مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
9 - سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
10 - استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
12 - إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
13 - إقرار وثيقة السياسة العسكرية.
14 - إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
15 - إعداد الدولة للحرب/ الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
16 - التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطا بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن.
17 - أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
المادة السادسة
تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.
المادة السابعة
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
المادة الثامنة
تلغى المادة العاشرة من القانون (4) لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
(الموافق 25 فبراير سنة 2014 م)
عدلى منصور