السبت، 23 نوفمبر 2024 10:59 ص

إشهار "دعم مصر".. ننشر تفاصيل ومواد وثيقة الائتلاف واختصاصات أعضائه

إشهار "دعم مصر".. ننشر تفاصيل ومواد وثيقة الائتلاف واختصاصات أعضائه اجتماع المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر
الإثنين، 28 مارس 2016 12:46 م
كتب زكى القاضى
فى ظل التساؤلات الكثيرة من أعضاء مجلس النواب حول وثيقة إشهار ائتلاف دعم مصر، المنتظر عرضها على مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، يعيد موقع "برلمانى" نشر مواد مشروع "دعم مصر" لإشهار الائتلاف رسميًّا، والبالغ عددعا 26 مادة، وكذلك نموذج طلب الانضمام للائتلاف، وصيغة الإخطار الموجه لمجلس النواب لإثبات عضوية النائب فى الائتلاف.

الائتلاف يهدف لتشكيل أغلبية تمكن البرلمان من ممارسة اختصاصاته


بحسب الوثيقة، يهدف الائتلاف إلى تشكيل أغلبية برلمانية تمكن مجلس النواب من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المبينة فى الدستور، وذلك من خلال دعم الثوابت الوطنية، وترسيخ وحماية الأمن القومى، والدفع بعجلة التنمية على جميع المستويات، والتعاون مع جميع القوى السياسية الوطنية.

ننشر مواد النظام الأساسى لإشهار ائتلاف دعم مصر



يضم مشروع المواد الأساسية للائتلاف، باب الأحكام العامة، وتنص على:
1-يكون الانضمام للائتلاف من الأعضاء المستقلين والأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رغبة فى تحقيق الائتلاف أهدافه المشار إليها فى وثيقة التأسيس.
2-لا يترتب على الانضمام للائتلاف أى إخلال من أعضاء هذه الأحزاب أو الأعضاء المستقلين بانتمائهم الأول المستقل، ولا يعتبر ذلك بأى حال من الأحوال تخليًّا من الأحزاب عن دور هيئاتها البرلمانية لها طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
3-لجميع الأعضاء حرية التعبير عن الفكر والرأى أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، ويعمل هذا النظام على تحقيق ديمقراطية المناقشات واتخاذ القرارات داخل الائتلاف.

4-للائتلاف اتخاذ ما يلزم نحو عقد الاتفاقات والتفاهمات والشراكات السياسية مع غيره من الائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية الأخرى وتنسيق المواقف من أجل تحقيق الصالح العام وأهداف الائتلاف.
5-يتكون الائتلاف من رئيس الائتلاف ونواب رئيس الائتلاف، وأمين عام الائتلاف، والمكتب السياسى، والجمعية العامة للائتلاف.

الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر تعقد مرة واحدة سنويا


6-تضم الجمعية العامة للائتلاف جميع النواب المنضمين إليه، وتدعى الجمعية للانعقاد سنويا، فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها فى اجتماع غير عادى للنظر فى أمر عاجل أو مهم بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسى أو طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، يُقدّم لرئيس الائتلاف.
7-لا يصح انعقاد الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضاء الائتلاف، وتُتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

8-تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف، والأعضاء المستقلين بالمكتب السياسى، على النحو المبين من المادة 12 من هذا النظام، كما تختص بمناقشة وإقرار سياسة الائتلاف وبتقييم أداء الائتلاف فى المواقف المختلفة.

9-يتكون المكتب السياسى للائتلاف من أربعة نواب لرئيس الائتلاف يختارهم رئيس الائتلاف، وأمين عام للائتلاف يختاره رئيس الائتلاف، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لذلك، و15 نائبا مستقلا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين بطريق الانتخاب وذلك كل دور انعقاد.

10-يجتمع المكتب السياسى للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبين من نواب الرئيس على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة بعينها دون أن يكون له صوت معدود.

اختصاصات المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"


11-يختص المكتب السياسى للائتلاف برسم واقتراح السياسة العامة للائتلاف من حيث الرقابة والتشريع، ودراسة بيان الحكومة وبيان وجهة نظر الائتلاف فيه، وترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب وغيرها من اللجان باسم الائتلاف، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للائتلاف، والتنسيق مع أعضاء الائتلاف من أجل التصويت داخل مجلس النواب بما يحقق أهداف الائتلاف، والتواصل مع الأعضاء والاستماع لهم.

12-يختار الائتلاف فى أول جمعية انعقاد له، ولمدة دور انعقاد، رئيسًا للائتلاف، ويتم ذلك بالانتخاب الحر السرى المباشر بين أعضاء الجمعية العمومية للائتلاف، ويتولى هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا من غير المرشحين لمنصب الرئيس أو نواب الرئيس، وفى حالة خلو منصب الرئيس لأى سبب، يتولى رئاسة الائتلاف مؤقتا أكبر نواب الائتلاف سنًّا بشرط عدم خوضه الانتخابات على منصب الرئيس.

13-يعبر رئيس الائتلاف عنه ويتكلم باسمه، وله فى ذلك أن يختار متحدثا رسميا أو أكثر، يتحدث باسم الائتلاف، ويمارس رئيس الائتلاف الإشراف على انتظام العمل بكافة الأجهزة الفنية والإدارية للائتلاف، ورئاسة الجمعية العامة للائتلاف والمكتب السياسى، وتزويد الائتلاف بالأشخاص المؤهلين اللازمين للقيام بالأعمال الفنية أو الإدارية لأجهزة الائتلاف، ودعوة المكتب السياسى للانعقاد.

14-يعاون الائتلاف جهاز تنفيذى، مكون من عدد كاف من العاملين والباحثين المؤهلين من غير الأعضاء، برئاسة مدير تنفيذى يقوم باختياره أو إعفائه من مهامه رئيس الائتلاف، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات الجمعية العامة للائتلاف والمكتب السياسى دون أن يكون له صوت معدود.

15-يتولى المدير التنفيذى التحضير لاجتماعات والمؤتمرات وتوجيه الدعوات لذلك، وإعداد جدول الأعمال، وتدوين محاضر اجتماعات المكتب السياسى والجمعية العامة، وإبلاغ القرارات والطلبات ومتابعة تنفيذها والاستجابة لها، وتلقى طلبات الترشيح لمنصب الرئيس والنائبين والأعضاء المستقلين وإجراء الانتخابات وإثبات ذلك كله فى المحاضر والسجلات الخاصة بذلك.

ننشر موارد ائتلاف "دعم مصر" واعتماده على تبرعات الأعضاء


16-تتكون موارد الائتلاف من التبرعات الشخصية والموارد الذاتية المقدمة من أعضاء الائتلاف، ويتولى رئيس الائتلاف إدارة المسائل المالية له، وتخصص موارده للإنفاق على اجتماعاته والإجراءات التى يتخذها الائتلاف طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

17-على عضو الائتلاف أن يراعى الانتظام فى حضور جلسات الائتلاف وأجهزته التى يدعى إليها، وألا يتغيب عنها إلا بعذر مقبول وبإخطار مسبق كلما أمكن ذلك.

18-يلتزم أعضاء الائتلاف فى ممارستهم ومناقشتهم وقراراتهم داخل الائتلاف بأحكام الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وهذا النظام، كما يلتزم الأعضاء بقرارات الأغلبية بما يتم اتخاذه من قرارات فى اجتماعاتهم.

مادة 18 مكرر- يجوز انضمام أعضاء مجلس النواب المستقلين إلى الائتلاف بعد موافقة المكتب السياسى على ذلك، كما يجوز ذلك بالنسبة للأعضاء المنتمين لأحزاب "ملحوظة فى اللائحة".
19- يكون انضمام الأعضاء لائتلاف على النموذج المعد لذلك، وتخطر به الأمانة العامة لمجلس النواب.
20- لا يجوز فى جميع الأحوال قبول عضو فى الائتلاف إذا كان عضوا فى ائتلاف برلمانى آخر، إلا بعد انسحابه من ذلك الائتلاف كتابة.

كيفية انسحاب الأعضاء من ائتلاف "دعم مصر"


21-يجوز لكل عضو فى الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت عن طريق إرسال كتابة بذلك إلى رئيس الائتلاف.
22-لكل من رئيس الائتلاف أو خمسة من أعضاء من المكتب السياسى، أو ثلاثين عضوا من أعضاء الائتلاف، طلب استبعاد أحد أعضاء الائتلاف، إذا أخل بواجبات العضوية فى مجلس النواب، حتى لو لم تتخذ ضده إجراءات من المجلس، وإذا خالف النظام الأساسى للائتلاف بشكل متعمد أو متكرر، وإذا أتى عملا أو سلوكا يكون من شأنه الإضرار بالائتلاف.
23-يصدر قرار الاستبعاد من المكتب السياسى، بعد سماع أقوال العضو المراد اتخاذ القرار ضده، وبناء على مذكرة ممن تقدم بطلب الاستبعاد، تتضمن أسبابه، ورأى العضو المطلوب استبعاده، وتجب موافقة ثلثى عدد أعضاء المكتب السياسى للائتلاف لاتخاذ قرار الاستبعاد.

24-يجوز التظلم من قرار الاستبعاد خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار المستبعد به، ويجوز للمكتب السياسى قبول التظلم بناء على ما يبديه العضو من مبررات وأسباب، وتجب موافقة ثلثى الأعضاء على قرار قبول التظلم.
25-يخطر رئيس الائتلاف كلا من: صاحب الشأن، والأمانة العامة لمجلس النواب، بقرار الاستبعاد، وتتبع باقى الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

26-يتولى أعضاء المكتب السياسى الحالى تسيير أعمال الائتلاف مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات الائتلاف المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا النظام، وتقدم طلبات الترشح لأول انتخابات إلى لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سنًّا من غير المرشحين فى أول انتخابات قادمة.


print