الخميس، 17 أبريل 2025 01:59 م

كيف حددت اللائحة الداخلية الجديد ضوابط المحافظة على النظام فى مجلس النواب؟

كيف حددت اللائحة الداخلية الجديد ضوابط المحافظة على النظام فى مجلس النواب؟ الجلسة العامة لمجلس النواب
الأربعاء، 30 مارس 2016 03:48 م
كتب محمد عبد العظيم
نظمت اللائحة الداخلية الجديدة، لمجلس النواب كيفية المحافظة على النظام فى مجلس النواب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية الخاصة بالمحافظة على النظام فى البرلمان.

مادة 392: "المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه، ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى.

ولا يجوز لغير القوات المسؤولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك".

مادة 393: "مع مراعاة أحكام المادة 394 من هذه اللائحة، لا يجوز لأحد دخول حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس، وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم".

مادة 394: "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، دخول قاعة الجلسة أو أى من أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه".

مادة 395: "تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات، ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات".

مادة 396: "يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام، وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من تقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال".


الأكثر قراءة



print