السبت، 23 نوفمبر 2024 05:55 ص

"برلمانى" ينشر الأحكام المتنوعة والختامية فى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب

"برلمانى" ينشر الأحكام المتنوعة والختامية فى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
الأربعاء، 30 مارس 2016 03:50 م
كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" الأحكام المتنوعة والختامية فى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى أقرها المجلس قبل أسابيع وأرسلها لمجلس الدولة لاستطلاع الرأى بشأنها، ويجتمع اليوم لأخذ الرأى النهائى عليها، بداية من المادة 423 وحتى المادة 434.

مادة 423: "يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين، ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس".

مادة 424: "ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات".

مادة 425: "يضع مكتب المجلس، بعد أخذ رأى اللجنة العامة، القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم، ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التى تقدم لهم فى حالة الوفاة".

مادة 426: "لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور".

مادة 427: "يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك السفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس".

مادة 428: "يكون لمجلس النواب ناد اجتماعى يخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى المجلس والخدمات التى يقدمها".

مادة 429: "يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية، وفى الاجتماعات التى يعقدها أو يدعو إليها، ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام".

مادة 430: "يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليًّا رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء".

مادة 431: "يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه، وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية".

مادة 432: "فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء".

مادة 433: "لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.

ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها".

مادة 434: "إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة".



print