الأحد، 06 أكتوبر 2024 03:27 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة 23 من اللائحة المتعلقة بالأجهزة البرلمانية ومكتب المجلس

"برلمانى" ينشر نص المادة 23 من اللائحة المتعلقة بالأجهزة البرلمانية ومكتب المجلس مجلس النواب
الإثنين، 04 أبريل 2016 06:18 ص
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 23 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، المرسلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقرارها وبدء العمل بها، والمتعلقة بمكتب المجلس

وتنص مادة 23 يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.

ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور المهمة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.


print