كتب محمد محسن أبو النور
أصدر المستشار عدلى منصور فى يوم الخامس من يونيو من العام 2014، قانونا ينظم الحياة النيابية عرف بـ"قانون مجلس النواب" ووضعت المادة الثانية من بابه الأول عددا من التعريفات المحددة للفئات الخمس الواجب تمثيلها فى حياة ما تحت القبة وهى: الفلاح، والعامل، والشاب، والمواطن ذو الإعاقة، والمصرى المقيم بالخارج.
الفلاح
من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل
من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوى ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أومن حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
الشاب
من بلغت سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة
من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
المصرى المقيم فى الخارج
من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج، وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة.