كتبت أسماء زيدان
ينشر برلمانى المادة 160 من لائحة مجلس النواب، والتى توضح أحقية الأعضاء فى اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين، وإليكم نص المادة.
المادة 160: لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الاضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات.
ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعة على الأقل ويجب عرضه على المجلس.
"الوقائع" تنشر قرار الداخلية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسة ونقل الأموال