الأحد، 06 أكتوبر 2024 05:41 ص

ننشر نص المادة 179 من لائحة النواب بحق الرئيس فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها

ننشر نص المادة 179 من لائحة النواب بحق الرئيس فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى
الإثنين، 11 أبريل 2016 12:44 م
كتبت أسماء زيدان
ينشر برلمانى المادة 179 من لائحة النواب والموضحة لحق الرئيس فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة 179: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونًا.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا.


print