كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 158 لسنة 2016، بشأن تحديد المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافزها الاستثمار، المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
ووفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، تسرى أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015، على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001، و370 لسنة 2004، وقرار رئيس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، التى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يكون التصرف بدون مقابل فى الأراضى المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن يتم النشر والتعميم على المحافظات المعنية، لحصر المساحات المتبقية دون استخدام، طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع كل من: الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء فى تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، وأجهزة الدولة المعنية.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار، أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف إليهم فى الأراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية، وذلك بناءً على عرض وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة.