السبت، 23 نوفمبر 2024 03:45 ص

ننشر التعديلات النهائية على قانون "التصالح مع مخالفات البناء" قبل عرضه على البرلمان

ننشر التعديلات النهائية على قانون "التصالح مع مخالفات البناء" قبل عرضه على البرلمان مجلس النواب ومخالفات بناء
الثلاثاء، 12 أبريل 2016 02:24 م
كتب أحمد الجعفرى
يعيد "برلمانى" نشر التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، والذى أرسله المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لوزارة الإسكان لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب وإقراره بعد الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة، وينص القانون على:

المادة الأولى..


يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة.

المادة الثانية..


"يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

المادة الثالثة ..


"تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها بقرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.

المادة الرابعة ..


تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة، ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة.

المادة الخامسة ..


يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون.

المادة السادسة ..


تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.

المادة السابعة ..


يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة.

المادة الثامنة ..


"لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات".

المادة التاسعة..


على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدوره.


print