كتبت كرستين سامى
ينشر موقع برلمانى نص المادة (201) من لائحة مجلس النواب، والتى تختص بسقوط الاقتراحات المقدمة بقوانين ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين، وفيما يلى نص المادة تفصيلًا كما ذكرت فى اللائحة:
مادة 201 يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشؤون مجلس النواب، وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.