كتبت كرستين سامى
ينشر موقع برلمانى نص المادة (202) من لائحة مجلس النواب، والتى تختص بسقوط الاقتراحات المقدمة بقوانين ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين، وفيما يلى نص المادة تفصيلًا كما ذكرت فى اللائحة:
مادة 202 يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه.
ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة، لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.