الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:51 م

نص المادة 203 من لائحة البرلمان الخاصة بتسجيل جدول أعمال الموضوعات المحالة إلى اللجان

نص المادة 203 من لائحة البرلمان الخاصة بتسجيل جدول أعمال الموضوعات المحالة إلى اللجان مجلس النواب
الأربعاء، 13 أبريل 2016 12:11 م
كتبت كرستين سامى
ينشر موقع برلمانى نص المادة (203) من لائحة مجلس النواب، والتى تختص بسقوط الاقتراحات المقدمة بقوانين ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين، وفيما يلى نص المادة تفصيلاً كما ذكرت فى اللائحة:

مادة 203 لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديدا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يُدرَج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتُضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة، تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.


الأكثر قراءة



print