السبت، 23 نوفمبر 2024 03:58 ص

نرصد 14 تعديل فى قانون البناء على الأراضى الزراعية.. أبرزها تقنين وضع المبانى حتى 2006

نرصد 14 تعديل فى قانون البناء على الأراضى الزراعية.. أبرزها تقنين وضع المبانى حتى 2006 البناء على الأراضى الزراعية
الخميس، 14 أبريل 2016 06:28 م
كتب عز النوبى
أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التى تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.
"برلمانى" ينشر 14 مادة فى قرار وزير الزراعة المعدل لأحكام البناء على الأراضى الزراعية:

• حظر القرار فى مادته الأولى إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضى الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، والأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.

• واشترط القرار، ضرورة موافقة وزير الزراعة فى جميع الأراضى المعتمدة للقرى والمدن، وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أو المنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقى الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكـن مسجلا وتحت مسئوليتهم وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أو الهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــى أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأى فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه فى هذا الشأن.

• من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.

• المشروعات المقامة على الأراضى الزراعية لابد أن تشمل المواصفات الصحية والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياه الشرب، والصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء او محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.

• فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار، وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملك للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون لاغية فى حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.

• المنشآت التعليمية الخاصة ليست ضمن مشروع النفع العام سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، أو كانت مقدمة من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، ولا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكانية النظر فى إقامتها فقط بالأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنهــا بما يتمشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.

• الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد استيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.

• فيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية، اشترط القرار موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة، مع عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضى الزراعية الأخرى المجاورة، فى كل الحالات السابقة.

• تيسير اجراءات إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى، والتى نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط أن يكون مقدم الطلب حائزا بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا أو خمسة أفدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات مع عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة.

• فيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، اشترط القرار أن لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط فى الأراضى القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد أقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً إلى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.

• أن تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة ( من المبانى سابقة التجهيز او الهناجر او الكرافانات ) مع عدم اقامة اية مبانى خرسانية او اسوار بالبناء لكامل الموقع على أن يتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التى تقدم فى الأراضى الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً إلى أن القانون الجديد حدد ايضاً اجراءات اقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة.

• محطات الصيانة..الاراضى الصحراوية فضلا عن تجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة أو المكملة لمشروعات الانتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى على الاراضى الصحراوية والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام الـ 2كم وخارج اراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الانتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية. ولفت أن القرار الجديد ايضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية فى الاراضى القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات

• تقنين وضع المبـانى والمنشآت المقامـة بالفعل حتى سنه 2006 لمسكن خاص أو مبانى لخدمة الأرض الزراعية، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمبانى القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.

• حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وحظر الترخيص بإقامة أسوار حول الاراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضى الوادى والدلتا، على أن يقتصر الترخيص على الأسوار النباتيه أو السلك الشائك دون قواعد خرسانيه، باستثناء الاراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنية.



print