الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:22 م

نص المادة 245 من لائحة البرلمان الخاصة بتشكيل لجنة استطلاع والمواجهة

نص المادة 245 من لائحة البرلمان الخاصة بتشكيل لجنة استطلاع والمواجهة مجلس النواب
الجمعة، 15 أبريل 2016 05:34 م
كتبت كرستين سامى
ينشر موقع برلمانى نص المادة (245) من لائحة مجلس النواب، والتى تختص بسقوط الاقتراحات المقدمة بقوانين ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين، وفيما يلى نص المادة تفصيلًا كما ذكرت فى اللائحة:

مادة 245 للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أو عشرين عضوًا من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس.

ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها.


الأكثر قراءة



print