كتب محمد سعودى
ينشر برلمانى نص المادة 356 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى أقرها المجلس فى صيغتها النهائية قبل أسابيع، وأرسلها إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصدارها بقانون وبدء العمل بها خلال الأيام المقبلة، وهى المادة الخاصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد الأعضاء، وجاء نصها كالتالى:
مادة 356: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".