كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المادة 372 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والمتعلقة بعدم جواز إعلان انتخاب العضو أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وتنص المادة 372 على ما يلى :" لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون، كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة."